المادة 173 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 173
إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *