المادة 174

إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعاً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *