Call us now:
المادة 174
إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعاً
إذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث أما إذا توفي الرجل وكان قد مضى شهر بعد السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعاً