المادة 175 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب السابع : عدم صلاحية القاضي ورده ونقل الدعوى وتعيين المرجع
الفصل الأول: عدم صلاحية القاضي
المادة 175
‌أ. يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان له أو لزوجه ولو بعد انحلال عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.
3. إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.
4. إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة.
5. لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر تربطهما رابطة الزوجية أو صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وإذا وقع الزواج أو المصاهرة أثناء وجود القاضيين في هيئة واحدة فعلى القاضي الأحدث أن يتنحى ويقدم طلبا بنقله.
6. إذا كان بين القاضي أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
7. إذا كان قد سبق للقاضي أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشفا فيها بدرجة قضائية أخرى أو كان قد ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كان خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
‌ب. يقع عمل القاضي باطلا مع مراعاة طرق الطعن المقررة قانونا في الأحوال المذكورة آنفا ولو تم ذلك باتفاق الخصوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *