Call us now:
المادة 175
إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها
إذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن كان الرجل مقامراً أو مسرفاً أو سكيراً أو ساقط الأخلاق أو مهدداً لها في نفسها أو في مالها فلا تعد كارهة شرعاً وإنما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها