Call us now:
المادة 176
-1 تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات دورية بتصنيف علاقات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض وإلى رأي وزارة الزراعة-2 يشترك في لجان التصنيف الفرعية في المحافظات مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة وأصحاب العمل والمزارعين-3 تشكل لجان التصنيف الفرعية والمركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني بقرارات تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل