المادة 177

-1 يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية والحد الأدنى من مساحة الأرض التي تخصص للمزارع كما يتناول التصنيف تحديد بدء المواسم والسنة الزراعية ونهاية الدورة الزراعية-2 تتخذ قرارات التصنيف أساساً لتحديد حصة لكل من صاحب العمل الزراعي والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية ( رأس المال – العمل) مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارعويرجع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام اللجان والمحاكم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *