المادة 18 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الخامس
الميعاد والتبليغ
المادة 18
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *