Call us now:
المادة 18
لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام
لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام