المادة 18

لا يصح العقد ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *