Call us now:
المادة 180
لا يحق للمزارع أن يتخذ له شريكاً من الباطن أو يتعاقد مع مزارع آخر دون معرفة صاحب العمل أو النص على ذلك في العقد أو بعقد ملحق
لا يحق للمزارع أن يتخذ له شريكاً من الباطن أو يتعاقد مع مزارع آخر دون معرفة صاحب العمل أو النص على ذلك في العقد أو بعقد ملحق