المادة 180

لا يحق للمزارع أن يتخذ له شريكاً من الباطن أو يتعاقد مع مزارع آخر دون معرفة صاحب العمل أو النص على ذلك في العقد أو بعقد ملحق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *