المادة 181 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 181
‌أ. يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 105.
‌ب. يجب أن يتضمن استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له.
‌ج. يودع طالب الرد تأمينا قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها وخمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.
‌د. يرد الطلب شكلا في حال عدم توافر الشروط السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *