المادة 182 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 182
‌أ. يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف اربع وعشرين ساعة.
‌ب. على رئيس المحكمة أن يبلغ كلا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فورا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *