المادة 183 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 183
على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *