Call us now:
المادة 184
لورثة المزارع حقوق المزارع بعد وفاته حسب أحكام هذا القانون وضمن شروط العقد إذا كانوا يتعاطون العمل الزراعي أو يسكنون على الأرض المتعاقد على زراعتها. وإذا لم يكن بين الورثة من بلغ سن الرشد من الرجال يحق لهم اختيار ولي من قبلهم توافق عليه المحكمة. على أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لحسن متابعة الاستثمار المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون