Call us now:
المادة 185 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 185
إذا انكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 183 النظر في طلب الرد شكلا وعند قبوله تقوم المحكمة بالتحقيق وتستمع إلى أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر القرار في غرفة المذاكرة.