Call us now:
المادة 186 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 186
أ. تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة ويجوز لها أن تحكم على طالب الرد بغرامة مالية من ألف ليرة سورية إلى خمسة آلاف ليرة سورية لصالح صندوق التعاون لدى وزارة العدل.
ب. إذا تنازل طالب الرد وقبلت المحكمة هذا التنازل يصادر ربع التأمين ويعاد الباقي لمسلفه.