المادة 187 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 187
يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *