Call us now:
المادة 187 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 187
يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.
المادة 187
يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.