المادة 188 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 188
يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *