المادة 189 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 189
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *