Call us now:
المادة 189 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 189
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.
المادة 189
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة النقض خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع النقض.