Call us now:
المادة 189
إذا قصر صاحب العمل عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من إصلاحات ضرورية يحق للمزارع أن يقوم بها على حساب رب العمل بعد أعذاره وفق أحكام المادة 134. ويعفى من الأعذار في الحالات المستعجلة وله أن يطالب صاحب العمل بما أنفقه وبالتعويض عما أصابه من عطل وضرر أمام لجنة تحديد الأجور في المحافظة التي تنظر وتحكم فيه بصورة مستعجلة