المادة 190 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 190
على ديوان محكمة النقض إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم المنقوض خلال اليومين التاليين لصدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *