Call us now:
المادة 191 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 191
أ. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تقبل دعوى الرد شكلا.
ب. إذا تقرر قبول طلب الرد شكلا وجب على القاضي أو الهيئة المطلوب ردها الامتناع عن النظر في الدعوى الأصلية.
ج. إذا طلب الخصم الآخر ندب قاض أو هيئة بدلا ممن طلب ردهم وتوافرت حالة العجلة قررت المحكمة الناظرة في طلب الرد الندب أصولا.
د. إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية عد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب.
ه. وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول طلب الرد الدرجة القطعية.
و. تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.