المادة 192 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثالث: نقل الدعوى
المادة 192
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *