المادة 194 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 194
يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *