المادة 195 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 195
إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا التنازع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *