المادة 196 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الرابع: تعيين المرجع
المادة 196
يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *