Call us now:
المادة 197 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الباب الثامن : الأحكام
الفصل الأول: إصدار الأحكام
المادة 197
أ. تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين سرا.
ب. يجمع رئيس المحكمة الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه.