المادة 198 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكماتTheORSSMay 20, 2025 المادة 198 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.