المادة 199 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 199
‌أ. تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
‌ب. إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *