Call us now:
المادة (2) قرار رقم 14 – و م تاريخ 8-7-2000 السماح باستيراد السيارات السياحية
المادة (2) قرار رقم 14/و م تاريخ 8/7/2000السماح باستيراد السيارات السياحية
المادة 2-
1* أ- يحق لمشاريع النقل والتسويق السياحي المشملة بأحكام قانون
الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته ، تسوية أوضاع
السيارات المستوردة من قبلها بوضعها في الاستهلاك المحلي
النهائي وذلك وفق الشروط والضوابط التالية :
1) تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة على تلك السيارات 0
2) تحديد قيمة السيارات عند تسوية وضعها الجمركي ، وفقا للمبادئ
المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة ، على ان لا تقل قيمتها
المقدرة عن ( 50 % ) من قيمتها في البلد المنشأ بتاريخ إدخالها
إلى سورية 0
3) تسديد عمولة مؤسسة ( سيارات ) وفق الأنظمة النافذة 0
4) تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي الكمالي عند التسجيل لدى مديريات
النقل ، وكذلك الرسوم الأخرى المترتبة بموجب قانون رسم
المركبات 0
5) وجوب تسجيل السيارات بعد تسوية وضعها الجمركي باسم
المشروع 0
ب – على المشاريع التي اختارت الاحتفاظ بسياراتها وفق الوضع الحالي
لها التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة النقل بشان استثمارها في
النشاط المرخص لها به وكذلك بالنسبة للسيارات السياحية
المرخصة في النشاط السياحي للعرب والأجانب والسوريين غير
المقيمين واستيفاء الأجور بالقطع الأجنبي ، وتوريد نسبة (25%)
منها إلى المصرف التجاري السوري وإيداع نسبة الــ (75%)
منها في حسابات المشاريع المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصرف
التجاري الفقرة /أ/ من المادة /30/ من قانون الاستثمار رقم /10/
لعام 1991 وتعديلاته 0
2* أ- يحق للمواطنين الذين حاذوا سيارات من مشاريع النقل والتسويق
السياحي بموجب عقود ثابته التاريخ وفقا لاحكام المادتين
/ 11و 12 / من قانون البينات السوري أو بأحكام قضائية مكتسبة
الدرجة القطعية قبل تاريخ 4/7/2000 والموجودة بحيازتهم تسوية
أوضاعها الجمركية مباشرة من قبلها بوضعها بالاستهلاك المحلي
النهائي وفقا للشروط والضوابط التالية :
1) تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة على تلك السيارات أصولا 0
2) تحديد قيمة السيارات عند تسوية وضعها الجمركي ، وفقا للمبادئ
المعمول بها لدى مديرية الجمارك العامة ، على ان لا تقل
قيمتها المقدرة (50%) من قيمتها في بلد المنشأ بتاريخ إدخالها
إلى سورية 0
3) تسديد عمولة مؤسسة ( سيارات ) وفق الأنظمة النافذة 0
4) تسديد رسم الانفاق الاستهلاكي عند التسجيل لدى مديريات النقل ،
وكذلك الرسوم الأخرى المترتبة بموجب قانون رسم المركبات 0
5) تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة /5/ من القانون رقم /4/
لعام 1988 0( وهي غرامة تعادل مثلي الرسوم المتعلقة بالتسجيل
والانفاق الاستهلاكي على أساس القيمة البيعية )
على مشروع النقل والتسويق السياحي الذي قام بالتصرف بالسيارات المدخلة من قبله خلافا لاحكام قانون الاستثمار قبل تاريخ هذا القرار تسديد الغرامة الجمركية وفقا لاحكام الفقرة /أ/ من المادة /30/ من قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته 0
ب- في حال عدم قيام المواطنين المشار اليهم في الفقرة السابقة من هذا
البند من المادة /2/ من هذا القرار بتسوية أوضاع سياراتهم ، فانه
يتوجب عليهم إعادة تصدير هذه السيارات إلى الخارج أصولا وفق
القوانين والأنظمة النافذة ، أو تسليمها إلى جهة الحصر ( مؤسسة
سيارات ) وفق الأسس المعتمدة لدى المؤسسة المذكورة ، وفي حالة
بيعها من قبلها يعاد (20%) من القيمة للجهة صاحبة العلاقة
( صاحب الاستحقاق ) 0
المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1160