المادة (2) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26-8-2000 منح اصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة

المادة (2) مرسوم تشريعي رقم 37 تاريخ 26 8 2000{ منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها عشرون بالمائة }

المادة 2- لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات
المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ، عند احالته
على المعاش بعد نفاذ المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان
سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا
المرسوم التشريعي مضافا اليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة

المحامون – العددان 9,10 لعام 2000 – السنة 65 ص 1157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *