المادة 2 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 2
‌أ. كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
‌ب. يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *