المادة 2 من القانون 26 لعام 2014 مسك السجلات الورقية والإلكترونية في الدوائر القضائية

المادة 2
ترقم صفحات كل سجل، ويصدق القاضي في أول وآخره على عدد الصفحات ، ويختمه بخاتم الدائرة القضائية العائد لها السجل، وتسري أحكام التوقيع الإلكتروني على السجلات الإلكترونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *