Call us now:
المادة 2 من المرسوم التشريعي 70 لعام 2013 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013
المادة 2
عن كامل العقوبة المنصوص عليها بالمواد /95/96/99/100/ 104/105/106/107/108/110/ 113/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما.