المادة 2

يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعمال الزراعيين. أو بين أصحاب العمل والمزارعين أو بين المزارعين والعمال الزراعيين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *