المادة 2

تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل أو كانت أرثوذكسية حادثة مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمما الواجبات الدينية والمدنية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *