المادة 20 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 20
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *