المادة 204 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 205
‌أ. إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فورا نسخته الأصلية /مسودته/ المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة.
‌ب. يوقع الكاتب في نهاية مسودة الحكم بعد استلامه لها لإيداعها ديوان المحكمة.
‌ج. يجري تسجيل الحكم في سجل الأحكام في ظرف اربع وعشرين ساعة من يوم النطق به في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *