المادة 205 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 206
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *