المادة 206

يجب ألا تقل حصة المزارع بالبدل عن قيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل. وعند حدوث خلاف في التقدير يرجع إلى لجنة تحديد الأجور المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *