Call us now:
المادة 208 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الفصل الثاني: مصاريف الدعوى
المادة 210
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.
الفصل الثاني: مصاريف الدعوى
المادة 210
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.