المادة 208 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الفصل الثاني: مصاريف الدعوى
المادة 210
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها في مصاريف الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *