Call us now:
المادة 21
إن الرجل أو المرأة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الإختلاف فموافقة الأب كافيةوعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولدوعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنىفي الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية