المادة 210 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 211
‌أ. يحكم على الخصم المحكوم عليه بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة بالحد الأدنى وبرسوم الوكالة المقررة وفق أنظمة نقابة المحامين.
‌ب. إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف وأتعاب المحاماة بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.
‌ج. لا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف وأتعاب المحاماة إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *