المادة 211

تخصص في كل قرية قطعة من الأرض من أراضي أملاك الدولة في القرية لبناء بيوت للمزارعين الذين لا يملكون سكناً في القريةتحدد مساحة الأرض المخصصة للمساكن في كل قرية حسب عدد المزارعين والعمال اللازمين لاستثمار أراضي القرية استثماراً صالحاً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *