المادة 212

إذا لم يكن في إحدى القرى أراضي من أملاك الدولة أو كانت هذه الأراضي لا تصلح لبناء المساكن لسبب ما. يجوز أن تخصص القطع المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون من الأملاك الخاصة. على أن يعوض أصحابها عنها بقطع أراضي من أملاك الدولة أو الأملاك العامة في القرية إن أمكن وإلا ببدل نقدي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *