Call us now:
المادة 214
تنظم القطع المخصصة لبناء المساكن وتجزأ إلى مقاسم للبناء وللمرافق العامة حسب الأصول التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تنظم القطع المخصصة لبناء المساكن وتجزأ إلى مقاسم للبناء وللمرافق العامة حسب الأصول التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل