المادة 214

تنظم القطع المخصصة لبناء المساكن وتجزأ إلى مقاسم للبناء وللمرافق العامة حسب الأصول التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *