المادة 215 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 216
‌أ. تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
‌ب. يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع رئيس المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *