المادة 215

توزع هذه المقاسم على أصحاب الاستحقاق لقاء دفع قيمتها بالتقسيط خلال عشر سنوات ولا يتم تسجيل القسم باسم صاحبه في دوائر التمليك إلا بعد استيفاء كامل قيمته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *