Call us now:
المادة 215
توزع هذه المقاسم على أصحاب الاستحقاق لقاء دفع قيمتها بالتقسيط خلال عشر سنوات ولا يتم تسجيل القسم باسم صاحبه في دوائر التمليك إلا بعد استيفاء كامل قيمته
توزع هذه المقاسم على أصحاب الاستحقاق لقاء دفع قيمتها بالتقسيط خلال عشر سنوات ولا يتم تسجيل القسم باسم صاحبه في دوائر التمليك إلا بعد استيفاء كامل قيمته