Call us now:
المادة 216
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تنظيمية بعد استطلاع رأي الدوائر المختصة تحدد فيها شروط البناء وكيفية توزيع هذه الأراضي على أصحاب الاستحقاق وكيفية تقسيط أثمانها وغير ذلك من الأمور التفصيليةلقد ألغي هذا الفصل بالمرسوم التشريعي رقم 218 لعام 1963 بالمادة العاشرة والمادة الثانية عشرة حيث نصت الأولى-(يعود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي صلاحية النظر في جميع الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض وقراراتها الصادرة في هذا الشأن تقبل الطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وفق الأصول المحددة في الفقرة (1) من المادة 228 من القانون ذي الرقم 134 لسنة 1958 والمعدلة بموجب هذا المرسوم التشريعي)ثم جاءت المادة الثانية عشرة وألغت جميع النصوص المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 218 وقد جاء في قرار للمجلس التحكيمي رقم 569 وقرار 257 تاريخ 14/7/1953 ما يلي ( من حيث أن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963 تنص على أنه يعود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وألغت المادة الثانية عشرة جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما يعتبر ذلك بمثابة إلغاء ضمني للجان التحكيمية التي تعطل عملها بموجب النص المذكور الذي نسخ ما قبله)والآن وبعد هذا سوف نورد المواد التي ما زالت نافذة من هذا الفصل