Call us now:
المادة 217 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 218
أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
المادة 218
أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.