المادة 217 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 218
‌أ. يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
‌ب. يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *