المادة 218 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 219
الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية يعد من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *